الإمام الشافعي
433
الرسالة
1189 - إما أن يحتاط فيكون ( 1 ) وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا 1190 - وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله ( 2 ) من خمس ( 3 ) وجوه فيحدث بسادس فيكتبه لأن الاخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع 1191 - وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه ولو لم يرده المشهود له على شاهدين لحكم ( 4 ) له بهما 1192 - ( 5 ) ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه
--> ( 1 ) خبر « يكون » محذوف للعلم به مما قبله وبعده ، كأنه قال : فيكون أوثق عنده . ويحتمل أن تكون الجملة بعدها خبر ما . وقد وضع في نسخة ابن جماعة في هذا الموضع « صح » أمارة على صحة الكلام وعدم سقوط شيء منه . ( 2 ) في نسخة ابن جماعة « من النبي » . وفي النسخ المطبوعة « عن رسول الله » واستعمال « من » في هذا الموضع صواب جيد ، وقد كتب عليها في نسخة ابن جماعة « صح » . ( 3 ) في سائر النسخ « خمسة » ، وهو مخالف للأصل ، وما في الأصل صواب ، يمكن توجيهه . ( 4 ) في نسخة ابن جماعة « حكم » بدون اللام ، بل كانت مكتوبة فيها ثم كشطت . وهي مكتوبه في الأصل ، بشكل لا أستطيع معه الجزم إن كانت منه أو زادها بعض قارئيه . ( 5 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .